السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

84

كتاب الخمس

مالكه ، نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب ، لا بأس بأخذه واعطاء خمسه وان لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم .